الدليــــل القنصلـــــي
التسهيلات والاجراءات القنصلية الخاصة بالعراقيين

الحصول على شهادة الجنسية

الحصول على هوية الاحوال المدنية

تمديد جوازات السفر وتجديدها 

تصفية التركات

تسجيل الولادات والوفيات

الحصول على شهادة عدم المحكومية

قبول البدل النقدي للخدمة العسكرية

تسفير المعوزين

نقل الجثمان الى القطر

قواعد فحص العوز المناعي (الايدز)

منح السمات

التصديقات

 

 

1- تمديد جوازات السفر وتجديدهاGotop

تبلغ مدة صلاحية جواز السفر العادي اربع سنوات قابلة للتمديد الى اربع سنوات اخرى ان لم تكن الطبعة قد استبدلت بطبعة اخرى وتقوم بعثاتنا في الخارج بتمديده وتجديده بغض النظر عن اسباب وجود حامله في الخارج.

وفي حالة وجود شك حول مدى سلامة الجواز او في حالة صدور الجواز من بعثة اخرى فان على البعثة مفاتحة المركز للتأكد من سلامته ورعوية حامله مدرجة رقم الجواز وتاريخ صدوره وجهة الإصدار. ولا يعول على الطبعتين ( ك ) و ( ف ) اللتين ألغيتا في إثبات الرعوية وعلى المواطن ان يقدم مستمسكاً آخر حتى ولو كان مصورا لكي تقوم البعثة بإرساله الى الجهة المختصة في القطر مع استمارة معلومات تتضمن عنوانه الكامل وعنوان ذويه في القطر. وفي حالة عدم وجود مستمسك كهذا فان البعثة تكتفي بارسال الاستمارة الى الجهة المختصة. وفي حالة وجود شك في سلامة هوية الاحوال المدنية او شهادة الجنسية العراقية فان البعثة تقوم بمفاتحة مديرية الجنسية ودائرة الاحوال المدنية للتأكد من سلامة أي منهما.

ملاحظـــات عامـــــة :

أ. منح اشخاص غير عراقيين جوازات سفر، او سحبها منهم عند الاقتضاء.

ب. سحب جواز السفر من العراقي الموجود خارج العراق اذا اقتنع انه قام او حاول القيام بعمل يعاقب عليه قانونا يمس امن او مصلحة جمهورية العراق، وذلك في حالة عدم امتثاله لطلب السلطات المختصة للعودة الى العراق او في حالة عدم امكان اشعاره بالعودة اليه، ويمنح الشخص الذي يسحب جواز سفره جواز مرور صالحا للعودة الى العراق.

الحصول على هوية الاحوال المدنيةGotop

بأمكان العراقي في الخارج الحصول على هوية الاحوال المدنية عن طريق بعثاتنا في الخارج وفق استمارة خاصة موجودة لدى البعثة يلصق عليها طابع مالي بقيمة ثلاثة دنانيروتقوم البعثة بدورها بختمها وارسالها الى مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة مع صورتين شخصيتين تلصق احداهما على الاستمارة وتستخدم الاخرى في الهوية الشخصية. واذا اراد العراقي الحصول على بدل ضائع او تالف فان رسم الطابع يبلغ خمسة دنانير. واذا صدرت الهوية ووصلت الى البعثة فانها تقوم بتسليمها الى صاحب الطلب لقاء تاييد بالاستلام ثم يجري اشعار جهة الاصدار بذلك. ويجوز تقديم طلب الحصول على الهوية من قبل رب الاسرة او الزوج او الابن او الاخ او الشقيق او صاحب القيد او الوصي او الوكيل.

3- الحُصــول على شَهــادة الجِنسيـّـة العِراقيّـــة Gotop

لغرض تسهيل مهمة حصول العراقيين على شهادة الجنسية وهم خارج القطر تتبع اجراءات معينة وترسل الى مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة /الجنسية لغرض تنظيم شهادة الجنسية للمواطنين وأعادتها الى السفارة. تشمل هذه الاجراءات مايلي:-

أولا :الاجراءات الواجب اتباعها لغرض الحصول على شهادة الجنسيـــــة

استنادا الى شهادة جنسية الاب أو الشقيق أ و الاخ من الاب أو الابن.

1 . تنظيم تصريح لطالب الحصول على الشهادة بالاستمارة رقم (1) من قبل القنصل استنادا الى البطاقة الشخصية للمستدعي والصادرة له استنادا الى سجلات احصاء 1957 والصاق صورته بالحقل المخصص وختمها بختم السفارة مع درج اسم ووظيفة منظم التصريح في الحقل المخصص في التصريح.

2. تدوين افادة طالب الشهادة التي يستند اليها للحصول على الشهادة وتزويد الجنسية بنسخة مصورة من الشهادة اما اذا كان صاحب الشهادة غير موجود داخل القطرفيلزم تزويد مديرية الجنسية بعنوانه داخل القطر.

3. وضع صورتين اضافيتين مع التصريح ترسلان مع التصريح على ان تكونا مشابهتين للصورة التي الصقت بالتصريح الى مديرية الجنسية.

4. تدوين عنوان طالب الشهادة داخل القطر وخارجه.

ثانيا : الحصول على شهادة الجنسية استنادا الى شهادة الجنسية للعم أو ابن العم :

1. تتبع نفس الاجراءات بالنسبة لطالب الشهادة استنادا الى شهادة والده أو اخوانه.

2. ذكر عنوان عمه او ابناءه داخل القطر (أي عنوان صاحب شهادة الجنسية المراد استخراج شهادة لصاحب الطلب استنادا اليها).

ثالثا: حصول المواطن العراقي على شهادة الجنسية وهو خارج القطر وليست لديه شهادة جنسية لاقربائه:

1.تتبع نفس الاجراءات المذكورة في الفقرة اولا.

2. تدوين افادته (ووالده ان وجد) عن محل ولادته ووالده وجده وعن جنسيتهم السابقة والحالية ومحل اقامة والده وجده خلال التاريخين من 23/8/1923 ولغاية 6/8/1924 واسم العشيرة التي ينتمي اليها.

3. ذكر اسماء وعناوين شاهدين من اقاربه داخل القطر ليتسنى لمديرية الجنسية استدعاءهما لغرض اجراء التحقيق الكامل عن جنسيتيهما.

4. هناك حقول خاصة بالشهود مثبته في استمارة التصريح تترك دون ملئها كون الشهود المطلوب افادتهم مقيمين داخل القطر وليس خارجه.

رابعا : شهادة الجنسية (( بدل ضائع، وبدل تالف)):

1. تقديم طلب من قبل المستدعي موقعاً من قبله ويذكر فيه رقم شهادة الجنسية التي حصل عليها سابقا أو صورة لها ترفق بالطلب.

2. تدوين افادته اذا كانت مفقودة عن سبب الفقدان والاقرار بانه لم يكتسب جنسية غير عراقية.

3. ارفاق صورتين حديثتين لطالب الشهادة.

4. ارسال صورة هوية الاحوال المدنيـة.

خامسا: في حالة طلب المرأة المتزوجة لشهادة الجنسية:

1. ينظم لها تصريح كما مبين في الفقرة اولا.

2. تدوين افادتها وافادة زوجها عن استمرار العلاقة الزوجية.

3. ارسال نسخة مصورة عن عقد الزواج.

4. ارسال صورة من شهادة جنسية الزوج.

5. ارسال صورة لهويات الاحوال المدنية للزوج والزوجة.

6. ارسال شهادة جنسية والدها او احد اشقائها.

4- الحصول على شهادة عدم المحكوميةGotop

بامكان العراقي ، وكذلك غير العراقي ممن اقام في العراق مدة معينة ، الحصول على شهادة عدم المحكومية التي قد تطلبها منه جهات غير عراقية ، وذلك بان يملا صاحب الطلب استمارة رقم (2) الموجودة لدى البعثة والخاصة بطلب شهادة عدم المحكومية ويدون فيها اسمه الكامل باللغتين العربية والاجنبية حسب ما هو مدون في جواز سفره وتلصق صورة شخصية له على الاستمارة ويقدم اربع صور اخرى، ويقوم الموظف المسؤول في البعثة بتثبيت طبعات اصابعه في الجهة المخصصة لذلك في ظهر الاستمارة ويستحصل توقيعه عليها، كما يملأ صحيفة اعمال لصاحب الطلب بنسختين. وتقوم البعثة بدورها بارسال الاستمارة مع نسختين من صحيفة الاعمال وصورة الى مديرية تحقيق الادلة الجنائية التي تقوم باصدار شهادة عدم المحكومية وترسلها الى البعثة المعنية لكي تقدمها بدورها الى صاحب الطلب.

5 تسجيل الولادات والوفيات وتصفية التركاتGotop

عند ولادة طفل عراقي في الخارج يقدم ذووه الى البعثة بيان الولادة الصادر من الجهة في ذلك البلد الذي حدثت فيه الولادة مصدقا من الجهات المختصة فيها خلال شهرين من تاريخ الولادة واذا تاخروا عن ذلك فان عليهم تقديم غرامة بمبلغ خمسة دنانير على شكل طابع مالي عراقي يلصق على شهادة الولادة. تقوم البعثة بدورها باصدار شهادة ولادة باربع نسخ،واحدة تبقى في البعثة واخرى يدون عليها(نسخة ذوي الطفل) وثالثة تعنون الى الحاسبة الالكترونية ورابعة تعنون الى الاحوال المدنية وترسل النسختان الاخيرتان بكتاب رسمي عن طريق وزارة الصحة قسم الاحصاء الصحي والحياتي. ويستوفى عند اصدار شهادة الولادة رسم يعادل عشرة دنانير عراقية.

اما شهادة الوفاة للعراقي فان بامكان البعثة اصدارها ايضا متبعة ذات الخطوات التي اتبعتها لدى اصدار شهادة الميلاد وعليها ان تذكر في الشهادة اسباب الوفاة. واذا اشتبهت البعثة في ان الوفاة كانت نتيجة فعل جنائي فان عليها ان تطلب من الجهة المختصة في ساحة عملها تشريح الجثة للتاكد من سبب الوفاة وابلاغ وزارة الخارجية بالنتائج.

6- تصفيـــة الـتَـرِكـاتGotop

التركة هي كل مايتركه المتوفى من اموال منقولة وغير منقولة كالنقود والعقارات والعجلات والاثاث والحلي والمصوغات الذهبية وما الى ذلك.

ونظراً لوجود اعداد كبيرة من مواطنينا العراقيين في الخارج فانه بالتاكيد عند الوفاة تترتب على ذلك تركات تؤول ملكيتها الى الورثة حسبما مبين في وثيقة القسام الشرعي ومن هنا ياتي دور القنصل في متابعة هذه التركات بعد ان يوكله ذووالمتوفى (الورثة الشرعيون) لوحده او مع محامي لاستحصال حقوقهم من هذه التركة تجاه السلطات التي توجد فيها هذه التركة.ولاجل قيام القنصل بدوره بهذا المجال بشكل جيد عليه عند حدوث الوفاة لاي مواطن عراقي في ساحة عمله ان يطلب من الجهات العراقية المختصة او وزارة الخاجية (الدائرة القنصلية) الاتصال بذوي المتوفى واعداد مايلي:-

1. وثيقة القسام الشرعي.

2. وكالة ينظمها ذوو المتوفى (المذكورة اسماؤهم في وثيقة القسام الشرعي) لتوكيل القنصل او من يوكله لمتابعة التركة.

تصدق هذه الوكالة قبل ارسالها الىالقنصل من قبل البنك المركزي والهيئة العامة للضرائب ثم وزارة الخارجية (قسم التصديقات في الدائرة القنصلية ) وتقوم الدائرة القنصلية بعد اتمام هذه التصديقات بارسال الوكالة الى البعثة استناداً الى كتاب رسمي من الهيئة العامة للضرائب وعند تسلم القنصل الوكالة المذكورة يقوم بمايلي :-

1. فتح ملف خاص بهذه التركات يكتب على وجه الملف اسم المتوفي وتاريخ الوفاة وسبب الوفاة، ومكان التركة وبداخل الملف تحفظ وثيقة القسام الشرعي والوكالة. وكل الكتب والمخابرات المتعلقة بهذه التركة.

2. يقوم القنصل بمفاتحة وزارة الخارجية للدولة الموجودة فيها التركة من اجل تصفية هذه التركة وتحديد مستحقات المتوفى.

3. في حالة وجود موجودات غير نقدية كالاثاث او السيارات او العقارات يقوم القنصل بتصفيتها عن طريق المحاكم المختصة وتحديد الوسيلة التي تتم فيها التصفية اما عن طريق البيع بالمزاد او عن طريق تسليمها الى الجهات المستفيدة منها والاتفاق على قيم هذه التركة وبعد تحويل هذه التركات الى مبالغ نقدية تخصم منها المصروفات المختلفة المترتبة على استحصال مبالغ التركة او اجور المحامي او غير ذلك من مصروفات.

4. ينظم شيك بالمبلغ الصافي ويحول الى البنك المركزي العراقي بالعملة الصعبة بواسطة مصرف الرافدين ان وجد او شيك كمضمون (دولي) يرسل الى الدائرة القنصلية بوزارة الخارجية مع الاشارة الى التركة حيث تقوم الدائرة بارساله الى البنك المركزي.

5. يرسل القنصل الى الوزارة (الدائرة القنصلية) الوكالة ووثيقة القسام الشرعي وتقوم الوزارة بدورها باعادتها الى الهيئة العامة للضرائب.

7- نقل الجثمان الى القطـــرGotop

اذا كان العراقي مع ذويه وعائلته في الخارج عند حدوث الوفاة فان بامكانهم الاختيار بين دفنه في المنطقة التي توفي فيها او نقله الى القطر، فاذا ارادوا الخيار الاول فان البعثة تبرق بذلك الى وزارة الخارجية الدائرة القنصلية وتتعاون مع الجهات المختصة في منطقة عملها من اجل الاتفاق على مكان الدفن ووضع علامات تشير الى مكان القبر واسم صاحبه.

اما اذا اختاروا الخيار الثاني او اذا لم يكونوا معه في المنطقة التي توفي فيها فان البعثة تقوم بالابراق الى الدائرة القنصلية ذاكرة الاسم الكامل وتاريخ الولادة وتاريخ الوفاة واسبابها وعنوان ذويه في القطر، وتقوم الدائرة القنصلية بدورها بابلاغهم بذلك. واذا ما طلب هؤلاء نقله الى القطر فان عليهم دفع تكاليف نقل الجثمان الى حسابات وزارة الخارجية بالعملة الصعبة، وتقوم الدائرة القنصلية في ذات الوقت باستحصال موافقة الجهات الصحية المختصة على نقل الجثمان التي تعطي موافقتها بعد التأكد من عدم وجود محاذير تمس الصحة العامة جراء نقله.

بعد ان تتلقى البعثة من الدائرة القنصلية برقية تفيد بحصول الموافقة على نقل الجثمان الى القطر، تقوم البعثة بالتعاون مع الجهة المختصة في الدولة التي توفي فيها العراقي من اجل اعداد الجثمان ووضعه في التابوت ويقوم الموظف القنصلي بختم التابوت بالشمع الاحمر بعد اغلاقه، ثم تبرق الى الدائرة القنصلية بتاريخ الوصول واسم الشركة الناقلة ورقم الرحلة ونقطة الدخول اذا كانت النقطة حدودية. واذا ما تعذر نقل الجثمان الى القطر لاي سبب من الاسباب فانه ليس بالامكان اخراجه من القبر المدفون فيه ونقله الى القطر الا بعد مرور سنة واحدة على الاقل. وبالامكان دفن المتوفى في الخارج من غير العراقيين بعد استحصال موافقة الجهة الصحية المختصة وقيام ذويه بتسديد رسم يعادل (1000) الف دينار عراقي بالعملة الصعبة، وتقوم البعثة بتصديق شهادة الوفاة ومنح مرافقه سمة دخول الى القطر.

8 تسفيــر المعوزيـــــنGotop

بسبب ظروف القطر في ظل الحصار الجائر على العراق فقد توقف العمل بتسهيلات تسفير المعوزين العراقيين الى القطر وتقرر ان تعالج كل حالة بحالتها من قبل المركز.

9-قبـول البـدل النقــديGotop

حدد مجلس قيادة الثورة بقراره المرقم 16 في 2/3/1999 البدل النقدي للعراقيين المقيمين خارج القطر بمقدار (1000) الف دولار او ما يعادله بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل للذين غادروا العراق بصورة مشروعة قبل تاريخ 9/3/1999 بموجب التعليمات الصادرة من مديرية التجنيد العامة وكما يلي: -

  1. يقبل البدل النقدي البالغ (1000) الف دولار او ما يعادلها بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل من العراقيين الذين غادروا العراق بصورة مشروعة الخاضعين لاداء الخدمة الالزامية او خدمة الاحتياط بموجب قانون الخدمة العسكرية رقم 65لسنة 1969 المعدل والاحكام المعدلة له وحتى مواليد 1980 داخل.

  2. يشمل ما جاء اعلاه المكلفين باداء الخدمة الالزامية او خدمة الاحتياط.

  3. تقدم طلبات الراغبين بدفع البدل النقدي الموجودين في الخارج الى ممثلياتنا خارج العراق.

  4. ادخال اسماء المشمولين من دافعي البدل النقدي في سجلات تحفظ لدى ممثلياتنا في الخارج.

  5. يسلم مبلغ البدل النقدي الى محاسب ممثلياتنا في الخارج لقاء وصل محاسبة رقم (37/أ).

  6. لا يقبل البدل النقدي داخل القطر كما لايجوز دفعه بواسطة ذوي المشمولين بالقرار اعلاه او احد معارفهم في الخارج.

  7. ترسل المعاملات الى مديرية التجنيد مبينا فيها الاسم الرباعي للمكلف وتولده واسم دائرة تجنيده مرفقا بها المستمسكات المدرجة ادناه:-

أ. بالنسبة للذين لديهم دفاتر خدمة عسكرية او وثائق انهاء خدمة عسكرية:-

اولا:- يقدم المكلف طلبا وحسب النموذج المذكور اعلا.

ثانيا:- دفتر الخدمة العسكرية او وثيقة انهاء الخدمةالعسكرية.

ثالثا:- وصل محاسبة (37/أ) بالمبلغ.

رابعا:- صورة حواز السفر مصدق عليه ومؤشر فيه دفعه البدل النقدي والمغادرة بشكل مشروع قبل تاريخ 9/3/1998 تاريخ نفاذ القرار.

خامسا:- اربعة تصاوير حديثة يكتب خلفها الاسم الكامل وتختم بختم الممثلية.

  1. بالنسبة للذين لم تصرف لهم دفاتر الخدمة العسكرية:-

اولا:- المستمسكات المطلوبة في (أ) اعلاه.

ثانيا:- مستند تعهد.

ثالثا:- صورة هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية مصادق عليها من قبل الممثلية.

10-التصديقــــــاتGotop

اولا : يتطلب تصديق جميع انواع الوثائق والمستندات للمواطنين العراقيين والعرب والاجانب التي نظمت في الخارج لغرض العمل بها في العراق او في الخارج ما يلــي:

1. تصديق وزارة خارجية ذلك البلد.

2.تصديق القنصلية العامة او الشعبة القنصلية في البعثة في ذلك البلد ان وجدت ثم تصديق الخارجية العراقية.

3. في حالة عدم وجود قنصلية عراقية في البلد المعني يمكن تصديق القنصلية الاجنبية ان وجدت في العراق على تصديق وزارة خارجيتها ثم تصديق وزارة الخارجية العراقية.

4. في حالة عدم وجود قنصلية عراقية في البلد المعني وعدم وجود قنصلية لذلك البلد في العراق يمكن تصديقها من قنصلية ذلك البلد في بلد اخر توجد فيه قنصلية عراقية ثم تصديق وزارة الخارجية العراقية.

ثانيا : قصد بالتصديق الذي تقوم به المراجع العراقية المختصة تأييد صحة التواقيع والاختام في الوثائق والمستندات.

ثالثا : يخضع تصديق جميع الوثائق والمستندات داخل العراق الى الرسوم وكما مبين في ادناه:-

1- (250) مائتان وخمسون دينارا" عراقيا لكل نسخة من تصديق الوثائق الدراسيــــة.

2- (1000) دينار عراقي للمعاملات الاخرى من المواطنين العراقيين.

3- (10000) عشرة الالف دينار عراقي لكل نسخة من تصديق الوثائق الدراسيــــة.

4- (15000) خمسة عشرالف دينار للمعاملات الاخرى للمواطن العربي والاجنبي.

رابعا : - تعفى الوثائق والمستندات الصادرة من البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية والاقليمية التي تعمل في العراق الخاصة باعضائها وموظفيها المتمتعين بالاعفاءات وفق التعامل الدولي او بموجب احكام الاتفاقيات الدولية من الرسم المقرر.

خامسا": تستوفي بعثاتنا في الخارج الرسوم التالية عن التصديقات التي تقوم بها:-

‍1. تنظيم شهادة الميلاد

10 دنانير رسم عدلي

2. اصدار كتب التأييد

10 دنانير رسم عدلي

3. الوكالة العامة (الاصلية)

15دينار رسم عدلي+30 دينارمجهود حربي +9دينارطابع

4. الوكالة الخاصة

( الاصلية)

15دينار رسم عدلي +30دينارمجهود حربي +3دينار طابع

5. الوكالة العامة

300 فلس رسم عدلي + 3 دينار طابع

6. الوكالة الخاصة(للمصورة والنسخ الثواني)

300 فلس رسم عدلي + طابع

7. تصديق على صحة الختم

3دينار رسم عدلي +3 دينارطابع

8. تصديق القائمة التجارية الاصلية

3دينار طابع

ملاحظـــة : -

(1) بامكان بعثاتنا في الخارج تصديق الوثائق التي تعود لاشخاص معنويين او طبيعيين عرب في منطقة العمل في حالة عدم وجود بعثة دبلوماسية او قنصلية لهم في تلك المنطقة.

(2) الرسم العدلي يستقطع بوصل محاسبة 37أ.

قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (110) في 28/6/1999

اولاً : توقف وقفاً نهائياً الاجراءات القانونية المتخذة بحق:

  1. العراقي الذي غادر العراق بطرق غير مشروعة.

  2. العراقي الذي غادر العراق بايفاد رسمي ولم يعد بعد انتهاء مدة الايفاد وذلــــك

عن جرائم المغادرة غير المشروعة وتزوير المحررات والمستندات الرسمية التي استعملت لهذا الغرض، والاخلال بواجبات الوظيفة العامة، المرتكبة قبل نفاذ هذا القرار.

ثانياً : يعفى المحكومون من بين المشار اليهم في (1، 2) من البند (اولا) من هذا القرار عما تبقى من مدد محكومياتهم عن الجرائم المبينة في البند المذكور ويطلق سراحهم ان لم يكونوا محكومين عن جرائم اخرى.

ثالثاً : ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

(اعمامنا المرقم 8/4/23/674 في 1/7/1999).

11- منح السمــــــاتGotop

تمنح السمات من البعثة العراقية في الخارج مباشرة دون الرجوع الى مركز الوزارة في الحالات التاليــــة :

1. للاشخاص من اصول عراقية.

2. لممثلي الشركات التي لها تعامل مع العراق.

3. للطلبة الدارسين في العراق بعد تقديم مايؤيد دراستهم.

4. لزوجات العراقيين وازواج العراقيات.

5. لمرضى الكلى من المواطنين العرب للمعالجة في المستشفيات العراقية بعد تقديم طلب مشفوع بتقارير طبية مصدقة.

ملاحظـــة : في حالة السياحة الدينية للمجاميع:

1. يفاتح مكتب السياحة في منطقة عمل البعثة احد مكاتب السياحة المجازة في العراق ويزودها بمعلومات عن رئيس المجموعة وعنوانه في بلده واسماء اعضاء المجموعة وارقام جوازات سفرهم وتواريخ صدورها ومكانه ومكان ولادتهم ومهنهم.

2. تقوم شركة السياحة العراقية باستحصال الموافقات الاصولية من الجهات المختصة.

3. تبرق هيئة السياحة الى البعثة صاحبة الطلب لتسهيل منح السمة للمجموعة السياحية الدينية.

4. فيما يخص المجاميع السياحية الدينية من طائفة البهرة ومن الايرانيين تكون حصراً بشركة الهدى وتمنح السمة عن طريقها مباشرةً.

في الحالات غير الواردة اعلاه تفاتح السفارة مركز الوزارة الذي يقوم بدوره بمفاتحة الجهة المختصة في كل حالة.

تستوفى رسوم السمات من الراغبين بزيارة القطر من غير العراقيين (50) دولارللسيلحة الاثرية و (350) دولار للسياحة الدينية.

{ كَيفيــّـة مَنــِح السَمــة }

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~

انواع السمات

ندون ادناه انواع سمات الدخول المقررة.

1. يستطيع حملة الجوازات الدبلوماسية والخدمة تقديم طلب الى سفاراتنا في الخارج يطلبون فيها منحهم السمة مع ذكر الغرض من منحهم السمة (عمل او زيارة) ومن ثم مفاتحة المركز.

2. يستطيع حملة الجوازات الاعتيادية طلب الحصول على سمة دخول اعتيادية تخول حاملها دخول العراق مرة واحدة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ منحها والاقامة فيه مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.

3. سمة مرور تخول حاملها دخول العراق مرة واحدة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ منحها والاقامة فيه مدة لا تزيد على سبعة ايام.

4. سمة مرور بدون توقف تخول حاملها دخول العراق والمرور من الاراضي العراقية تحت اشراف السلطات المختصة بدون توقف مرة واحدة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ منحها.

5. سمة زيارة او سياحة تخول حاملها دخول العراق مرة واحدة خلال ثلاثة اشهر والاقامة فيه مدة خمسة عشر يوما لاغراض زيارة العتبات المقدسة وزيارة المرافق الاثرية والسياحية.

6. ان يقدم الى الممثلية العراقية في الخارج ما يثبت امكانيته المالية للمعيشة خلال مدة بقاءه فـي العراق.

ب. ان لايكون متهما او محكوما عليه خارج العراق بجريمة يجوز تسليمه من اجلها.

ج. عدم وجود مانع من دخوله اراضي العراق.

د. ان لايكون قد صدر امر بابعاده خارج القطر.

الشروط التي يجب توافرها في طالب السمة

1. التاكد من عدم وجود اسمه في سجل الممنوعين.

2. التاكد من امكانيته المالية.

3. عدم حصوله على سمة الدخول الى الكيان الصهيوني.

4. يوضح الهدف من الزيارة وعنوان اقامته في القطر من خلال املائه استمارة طلب السمة.

5. بسبب عدم انتظام البريد السياسي ترسل معلومات ببرقية تتضمن الاسم الكامل بالحروف اللاتينية ورقم الجواز وتاريخ ومكان الاصدار ومحل وتاريخ الولادة والهدف من الزيارة.

12- قواعد فحص العوز المناعي الايدزGotop

فيما يلي حالات الاستثناء من فحص العوز:-

ندرج ادناه الكتب الصادرة من ديوان الرئاسة الموقر وامانة مجلس الوزراء ومديرية الاقامة حول الاستثناءات للوافدين المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة 159 فـــــي 24/8/1999.

1- استثناء منتسبي البعثات الدبلوماسيـة والقنصليـة والمنظمات العربيـــة والدولية من فحص العوز المناعي. وبهذا الخصوص نود ان نبين ما يلي:

أ. يستثنى حملة جوازات السفر الدبلوماسية من العرب والاجانب سواء كانوا عاملين في القطر او زائرين، اما حملة جوازات السفر الدبلوماسية العراقية فيستثنى من الفحص السفراء (حصراً).

ب. المقصود بالعاملين في المنظمات الدولية المنظمات التابعة للامم المتحدة اما المنظمات العربية فهي المنظمات التابعة لجامعة الدول العربية ويثبت ذلك من خلال جواز سفر الامم المتحدة او جواز السفر الشخصي مثبت فيه عمل الوافد في المنظمة او هوية تثبت عمله في احدى المنظمات المذكورة او كتاب رسمي يثبت عمل الوافد في المنظمة.

2- اعفاء المدعوين بدعوات رسمية من فحص العوز المناعي اذا كانت مدة بقائهم داخل العراق اقل من 15 خمسة عشر يوماً. اما اذا زادت فترة البقاء على هذه المدة فيجري فحصهم ودفع الرسوم المقررة عليهم. ويتم التاكد من كون الوافد مدعوا بدعوة رسمية من خلال:ـ

أ. وجود كتاب رسمي من الجهة الداعية او كتاب يشير الى موضوع الدعوة الرسمية والموافقات الحاصلة بموجبها.

ب. وجود تأشيرة في داخل الجواز مثبت فيها الجهة الداعية للوافد.

3. استثناء كافة الحجاج المسلمين المارين عبر الاراضي العراقية والى الديار المقدسة من اجراء فحص الايدر ذهاباً واياباً.

أ. تعتبر مدة نفاذ الشهادة الصحية الصادرة من العراق طيلة المدة التي يقضيها الوافد في العراق وتسقط حال مغادرته القطر.

ب. يجري الفحص الدوري كل ثلاثة اشهر على كافة منتسبي وزارة النقل والمواصلات (الخطوط الجوية والبرية والبحرية) وعلى كافة الوافدين المترددين علىالقطر.

ج. السماح للاشخاص المشمولين بالفحص مغادرة القطر قبل ظهور نتيجة الفحص.

4. أ. يعامل العرب المقيمون داخل القطر معاملة العراقيين بخصوص استيفاء اجور فحص العوز المناعي.

ب. ويستوفى مبلغ (50) خمسين دولاراً امريكياً او ما يعادلها بالعملات الاجنبية من الوافد العربي غير المقيم او الاجنبي (اذا كان مقيماً او غير مقيم) لقاء الفحص المذكور.

5. يجري فحص الايدز على زوار العتبات المقدسة في المنافذ الحدودية اسوة ببقية الوافدين من العرب والاجانب.

6. تعفى الشرائح التالية من الوافدين من فحص العوز المناعي:ـ

أ. الوافد الذي يزيد عمره على (60) ستين سنـة.

ب. الوافدة التي يزيد عمرها على (50) خمسين سنة.

ج. الاطفال الذين تقل اعمارهم عن (14) اربع عشرة سنة بعد اخذ تعهد من ذويهــم بانهم لم يسبق ان اجرى لهم أي تداخل جراحي او عملية نقل الدم او الاصابة بمرض الهيموفيليا.

7. تحدد صفة المقيم من خلال:ـ

أ. وجود ختم مديرية الاقامة في جواز سفره النافذ المفعول.

ب. وجود ختم وزارة التجارة لغرض الحصول على البطاقة التموينية.

ج. اصدار جواز سفر للوافد العربي من بغداد بعد انتهاء نفاذ جواز سفره القديم.

د. حصوله على هوية الطلبة بالنسبة للطلبة العرب الدارسين داخل العراق.

هـ. بحوزته هوية شؤون المواطنين العرب نافذة المفعول.

و. زوجة المواطن العراقي من العربيات على ان يثبت ذلك في جوازها وان لا يكون دخولها العراق للمرة الاولى.

ز . تثبيت محل الاقامة في جواز السفر (بغداد او اية محافظة اخرى).

ح . تنتفي صفة الاقامة للوافد العربي كما ذكر في اعلاه اذا غادر القطر وبقي اكثر من ستة اشهر، وعليه لا يعد مقيماً في هذه الحالة.

8. فحص العسكريين :

أ . يتم فحص العسكريين العراقيين وعوائلهم في مستشفى الرشيد العسكري.

ب. يتم فحص العسكريين العرب والاجانب وعوائلهم في مستشفى الرشيد العسكري اذا كان من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية او من المشاركين في الدورات العسكرية داخل العراق او مدعوين من قبل الجهات العسكرية.

9. يتم تزويد الوافد بالشهادة الصحية بعد مرور خمسة ايام من تاريخ سحب الدم منه في المنافذ الحدودية وذلك من قبل مراكز صحة الوافدين في بغداد والمحافظات.Gotop