الدســـــتور

الباب الأول

جمهورية العراق(1)

المادة الأولى : العراق جمهورية ديمقراطية شعبية ذات سيادة ،هدفه الأساس تحقيق الدولة العربية الواحدة ، وأقامة النظام الاشتراكي .

المادة الثانية : الشعب مصدر السلطة وشرعيتها .

المادة الثالثة

أ- سيادة العراق وحدة لا تتجزأ .

ب – أرض العراق وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن آب جزء منها .

المادة الرابعة : الأسلام دين الدولة .

المادة الخامسة :

 أ – العراق جزء من الأمة العربية .

ب- يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيسيتين هما القومية العربية والقومية الكردية ويقر هذا الدستور حقوق الشعب الكردي القومية والحقوق المشروعة للأقليات كافة ضمن الوحدة العراقية .

المادة السادسة : الجنسية العراقية وأحكامها ينظمها القانون .

المادة السابعة

أ- اللغة العربية هي اللغة الرسمية .

ب- تكون اللغة الكردية لغة رسمية الى جانب اللغة العربية في المنطقة الكردية .

المادة الثامنة

أ- عاصمة جمهورية العراق بغداد ويجوز نقلها بقانون .

ب- تقسم جمهورية العراق الى وحدات أدارية وتنظم على أساس الأدارة اللامركزية .

ج- تتمتع المنطقة التي غالبية سكانها من الأكراد بالحكم الذاتي وفقا لنا يحدده القانون(1) .

المادة التاسعة : علم جمهورية العراق وشعارها والأحكام المتعلقة بهما تحدد بقانون .

الباب الثاني

الأسس الأجتماعية والأقتصادية لجمهورية العراق

المادة العاشرة : التضامن الأجتماعي هو الأساس الأول للمجتمع . ومضمونه أن يؤدي كل مواطن واجبه كاملا تجاه المجتمع وأن يكفل المجتمع وأن يكفل المجتمع للمواطن كامل حقوقه وحرياته .

المادة الحادية عشرة : الأسرة نواة المجتمع . وتكفل الدولة حمايتها ودعمها ، وترعى الأمومة والطفولة .

المادة الثانية عشرة : تتولى الدولة تخطيط وتوجيه وقيادة الأقتصاد الوطني بهدف :-

المادة الثالثة عشرة : الثروات الطبيعية ووسائل الأنتاج الأساسية ملك الشعب تستثمرها السلطة المركزية في جمهورية العراق أستثمارا مباشرا وفقا لمقتضيات التخطيط العام للأقتصاد الوطني .

المادة الرابعة عشرة : تكفل الدولة وتشجع وتدعم جميع أشكال التعاون في الأنتاج والتوزيع والأستهلاك .

المادة الخامسة عشرة : للآموال العامة ، ولممتلكات القطاع العام ، حرمة خاصة ، على الدولة وجميع أفراد الشعب صيانتها والسهر على أمنها وحمايتها . وكل تخريب فيها أو عدوان عليها يعتبر تخريبا في كيان المجتمع وعدوانا عليه .

المادة السادسة عشرة :

 أ- الملكية وظيفة أجتماعية تمارس في حدود أهداف المجتمع ومناهج الدولة ، وفقا لأحكام القانون .

ب_ الملكية الخاصة والحرية الأقتصادية الفردية مكفولتان في حدود القانون وعلى أساس عدم أستثمارها فيما يتعارض أو يضر بالتخطيط الأقتصادي العام .

ج_ لاتنزع الملكية الخاصة الا لمقتضيات المصلحة العامة ووفق تعويض عادل حسب الأصول التي يحددها القانون .

د- الحد الأعلى للملكية الزراعية يعينه القانون ومافاض عن ذلك يعتبر ملكا للشعب .

المادة السابعة عشرة :

الأرث حق مكفول ينظمه القانون .

المادة الثامنة عشرة : التملك العقاري محظور على غيرالعراقيين، الاماأستثني بقانون .

الباب الثالــث
الحقوق والواجبات الأساسية

المادة التاسعة عشرة :

أ- المواطنون سواسية أمام القانون ، دون تفريق بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو المنشأ الأجتماعي أو الدين .

ب_ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين مضمون في حدود القانون .

المادة العشرون :

أ- المتهم بريء حتى تثبت أدانته في محاكمة قانونية .

ب_ حق الدفاع مقدس ، في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة ، وفق أحكام القانون .

ج- جلسات المحاكم علنية الأ اذا قررت المحكمة جعلها سرية .

المادة الحادية والعشرون :

أ – العقوبة شخصية .

ب_ لاجريمة ولاعقوبة الا بناء على قانون . ولا تجوز العقوبة الا على الفعل الذي يعتبره القانون جريمة أثناء أقترافه . ولايجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجرم.

 

المادة الثانية والعشرون :

 

أ. كرامة الانسان مصونة.وتحرم ممارسة اي نوع من انواع التعذيب الجسدي او النفسي.

لا يجوز القبض على احد او او توقيفه او حبسه او تفتيشه ، الا وفق احكام القانون.ب.

للمنازل حرمة، لا يجوز دخولها او تفتيشها .الا وفق الاصول المحددة بالقانون.ج.

المادة الثالثة والعشرون :
سرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية مكفولة ، ولا يجوز كشفها الا لضرورات العدالة والامن ،وفق الحدود والاصول التي يقررها القانون.المادة الرابعة والعشرون:
لا يجوز منع المواطن من السفر خارج البلاد ، او من العودة اليها ، ولا تقييد تنقله واقامته داخل البلاد ، الا في الحالات التي يحددها القانون .المادة الخامسة والعشرون :
حرية الاديان والمعتقدات وممارسة الشعائر الدينية مكفولة ، على ان لا يتعاض ذلك مع احكام الدستور والقوانين، وان لا ينافي الاداب والنظام العام.المادة السادسة والعشرون :
يكفل الدستور حرية الرأي والنشر والاجتماع والتظاهر وتاسيس الاحزاب السياسية والنقابات والجمعيات وفق اغراض الدستور وفي حدود القانون . وتعمل الدولة على توفير الاسباب اللازمة لممارسة هذه الحريات التي تنسجم مع خط الثورة القومي التقدمي.

المادة السابعة والعشرون :

  1. تلتزم الدولة بمكافحة الامية وتكفل حق التعليم بالمجان في مختلف مراحله الابتدائية والثانوية والجامعية ،للمواطنين كافة .ب- تعمل الدولة على جعل التعليم الابتدائي الزاميا" وعلى التوسع في التعليم المهني والفني في المدن والارياف وتشجع بوجه خاص التعليم الليلي الذي يمكن الجماهير الشعبية من الجمع بين العلم والعمل.جـ-تكفل الدولة حرية البحث العلمي .وتشجع وتكافئ التفوق والابداع في سائر النشاطات الفكرية والعلمية والفنية ومختلف مظاهر النبوغ الشعبي .المادة الثامنة والعشرون : يستهدف التعليم رفع وتطوير المستوى الثقافي العام وتنمية التفكير العلمي واذكاء روح البحث وتلبية متطلبات مناهج التطوير والإنماء الاقتصادية والاجتماعية ، وخلق جيل قومي متحرر تقدمي قوي في بنيته واخلاقه ، يعتز بشعبه ووطنه وتراثه ويتحسس بحقوق قومياته كافة،ويناضل ضد الفلسفة الرأسمالية والاستغلال والرجعية والصهيونية والاستعمار من اجل تحقيق الوحدة العربية والحرية والاشتراكية.

المادة التاسعة والعشرون :
تعمل الدولة على توفير أسباب التمتع بمنجزات المدنية الحديثة للجماهير الشعبية وتعميم المعطيات التقدمية للحضارة المعاصرة على المواطنين كافة.

المادة الثلاثون :

  1. الوظيفة العامة امانة مقدسة وخدمة اجتماعية ،قوامها الالتزام المخلص الواعي بمصالح الجماهير وحقوقها وحرياتها وفقا" لاحكام الدستور والقانون.

 

  1. المساواة في تولي الوظائف العامة يكلفلها القانون. المادة الحادية والثلاثون :

  2. الدفاع عن الوطن واجب مقدس وشرف للمواطن ، وتكون خدمة العلم الزامية ، وينظم القانون طريقة ادائها .

  3. القوات المسلحة ملك الشعب وهي عدته في الحفاظ على امنه والدفاع عن استقلاله وحماية سلامة ووحدة شعبه وارضه وتحقيق اهدافه وامانيه الوطنية والقومية.

جـ- تتولى الدولة وحدها انشاء القوات المسلحة، ولا يجوز لاية هيئة او جماعة انشاء تشكيلات عسكرية او شبه عسكرية .

المادة الثانية والثلاثون :

أ- العمل حق تكفل الدولة توفيره لكل مواطن قادر عليه

ب- العمل شرف وواجب مقدس على كل مواطن قادر عليه تستلزمه ضرورة المشاركة في بناء المجتمع وحمايته وتطويره وازدهاره .جـ- تكفل الدولة تحسين ظروف العمل ورفع مستوى العيش والخبرة والثقافة لجميع المواطنين العاملين .د- تكفل الدولة توفير اوسع الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة ، في حالات المرض او العجز او البطالة او الشيخوخة .هـ- تعمل الدولة على اعداد المنهاج وتامين الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين العاملين من قضاء اجازاتهم في جو يساعدهم على تحسين مستواهم الصحي وتنمية مواهبهم الثقافية والفنية .

المادة الثالثة والثلاثون :

تلتزم الدولة بحماية الصحة العاملة عن طريق التوسع المستمر بالخدمات الطبية المجانية ، في الوقاية والمعالجة والدواء ،على نطاق المدن والأرياف.

المادة الرابعة والثلاثون :

 

  1. تمنح جمهورية العراق حق اللجوء السياسي لجميع المناضلين المضطهدين في بلادهم بسبب دفاعهم عن المبادئ التحريرية الإنسانية التي التزم بها الشعب العراقي في هذا الدستور

  2.  لا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين.المادة الخامسة والثلاثون :

أداء الضرائب المالية واجب على كل مواطن .ولا تفرض الضرائب المالية ولا تعدل ولا تجبى إلا بقانون.المادة السادسة والثلاثون : يحظر كل نشاط يتعارض مع أهداف الشعب ، المحددة في هذا الدستور وكل عمل او تصرف يستهدف تفتيت الوحدة الوطنية لجماهير الشعب ، أو إثارة النعرات العنصرية أو الطائفية أو الإقليمية بين صفوفها او العدوان على مكاسبها ومنجزاتها التقدمية.

 

الباب الرابع

مؤسسات جمهورية العراق الفصل الاول مجلس قيادة الثورة

المادة السابعة والثلاثون :

أ-مجلس قيادة الثورة هو الهيئة العليا في الدولة الذي اخذ على عاتقه في السابع عشر من شهر تموز 1968 مسؤولية تحقيق الارادة الشعبية العامة بانتزاع السلطة من النظام الرجعي الفردي الفاسد واعادتها الى الشعب .
ب- يتشكل مجلس قيادة الثورة من الاعضاء التالية اسماؤهمم (1):1-صدام حسين – رئيسا".2-عزة ابراهيم خليل - نائبا" للرئيس .

3-طه ياسين رمضان .

4-علي حسن المجيد .

5-طارق عزيز عيسى .

6-محمد حمزة الزبيدي.

7-مزبان خضر هادي.

8-طه محي الدين معروف .


(1) الغيت الفقرتان (ب،جـ) من المادة السابعة والثلاثين وحلت محلهما هذه الفقرة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ836 في 28-6-1982 المنشور في الوقائع العراقية عدد 2892 الصادر بتاريخ 12-7-1982 ، وفي ضوء نتائج الانتخابات التي قررها المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العرب يالاشتراكي ( مؤتمر الجهاد والبناء ) قرر مجلس قيادة الثورة بالإجماع تعيين السادة علي حسن المجيد ومحمد حمزة الزبيدي ومزبان خضر هادي ، اعضاء في مجلس قيادة الثورة بقرار المرقم بـ759 في 1-10-1991 واعفي السيد نعيم حداد من عضوية مجلس قيادة الثورة بقرار المرقم بـ 582 في 16-7-1986 واستشهد المرحوم عدنان خير الله بتاريخ 6-5-1989 واحيل السيد سعدون شاكر محمود عضو مجلس قيادة الثورة على التقاعد بناء على طالبه بالقرار المرقم بـ 251 في 2-9-1990 واعفي السيد حسن علي نصار عضو مجلس قيادة الثورة من عضوية المجلس بقراره المرق بـ339 في 13-9-1991 .

المادة الثامنة والثلاثون :

يمارس مجلس قيادة الثورة باغلبية الصلاحيات الاتية : (1)

أ-انتخاب رئيس له من بين اعضائه يسمى رئيس مجلس قيادة الثورة .

ب-انتخاب نائب للرئيس من بين اعضائه يسمى نائب رئيس مجلس قيادة الثورة

جـ- البت في استقالة نائب الرئيس او احد اعضاء المجلس .

د- اعفاء اي من اعضائه من عضوية المجلس .

هـ- اتهام ومحاكمة اعضاء مجلس قيادة الثورة ونواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ونوابه (2) والوزراء.


  •  
  •  
  • (1) الغيت الفقرات ( أ،ب،جـ) من المادة الثامنة والثلاثين وحلت محلها هذه الفقرات بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ 85 في 7-9-1995 المشور بالوقائع العراقية عدد 3581 في 18-9-1995 ، وسبق ان عدل تسلسل فقرات هذه المادةبعد الغاء الفقرة (جـ) منها بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ 987 المنشور في الوقائع العراقية عدد 2612 الصادر بتاريخ 26-9-1977 .

  • (2) اضيفت هذه العبارة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ 83 في 23-3-1991 المنشور في الوقائع العراقية عدد 3347 الصادر بتاريخ 1-4-1991 .

    المادة التاسعة والثلاثون :

    (1) يؤدي رئيس مجلس قيادة الثورة ونائبه والاعضاء امام المجلس اليمين الاتية :-

    (( اقسم بالله العظيم وبشرفي وبمعتقدي ان احافظ على النظام الجمهوري والتزم بمبادئ ثورة 17-30 تموز العظيمة وبدستورها وقوانينها ، وان ارعى مصالح الشعب واصون استقلال العراق وسلامته ووحدة اراضيه وان اعمل بكل تفان واخلاص للحفاظ على كرامة الشعب وعزته وسعادته وتحقيق اهداف الامة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية والله على ما اقول شهيد )).

    المادة الاربعون :

    يتمتع رئيس مجلس قيادة الثورة ونائبه والاعضاء بحصانة تامة ولا يجوز اتخاذ أي اجراء بحق أي منهم الا باذن مسبق من المجلس .

    المادة الحادية والاربعون :

    أ – يجتمع مجلس قيادة الثورة بدعوة من رئيسه أو نائبه أو ثلث اعضائه وتنعقد الاجتماعات برئاسة الرئيس او نائبه وبحضور اكثرية الاعضاء .

    ب- اجتماعات ومداولات مجلس قيادة الثورة سرية ، وافشاؤها يقع تحت طائلة المساءلة الدستورية امام المجلس . ويتم اعلان ونشر وتبليغ مقررات المجلس بالطرق المبينة في هذا الدستور .

    جـ – تقر القوانين والقرارات في المجلس باغلبية عدد اعضائه ما خلا الحالات التي نص بها الدستور على خلاف ذلك .

     


     

    1. عدلت المادة التاسعة والثلاثون بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ 398 في 5-11-1991 المنشور بالوقائع العراقية عدد 2380 في 18-11-1991 وتقرأ على الوجه المذكور اعلاه … وسبق ان عدلت المادة التاسعة والثلاثون بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ 1130 في 21-9-1985 المشور بالوقائع العراقية عدد 3066 الصادر بتاريخ 7-10-1985 .

    المادة الثانية والاربعون :

    يمارس مجلس قيادة الثورة الصلاحيات التالية :-

     

    1. اصدار القوانين والقرارات التي لها قوة القانون .

    2. اصدار القرارات في كل ما تستلزمه ضرورات تطببيق احكام القوانين النافذة.

    المادة الثالثة والاربعون :

    يمارس مجلس قيادة الثورة باغلبية عدد اعضائه الصلاحيات التالية :-

    أ- اقرار شؤون وزارة الدفاع والامن العام ووضع القوانين واتخاذ القرارات في كل ما يتعلق بهما من ناحية التنظيم والاختصاصات.

    ب-اعلان التعبئة العامة جزئيا" او كليا" واعلان الحرب وقبول الهدنة وعقد الصلح .

    جـ – المصادقة على مشروع الميزانية العامة للدولة والميزانيات المستقلة والاستثمارية الملحقة بها، واعتماد الحسابات الختامية .

    د- المصادقة على المعاهدات والاتفاقات الدولية .

    هـ- وضع نظامه الداخلي وتحديد ملاكاته وتقرير موازنته وتعيين موظفيه وتحديد مكافات ومخصصات الرئيس ونائبه واعضائه وموظفيه .

    و- وضع القواعد المتعلقة بمحاكمة اعضائه من حيث تشكيل المحكمة والاجراءات الواجب اتباعها فيها.

    ز- تخويل رئيسه بعض اختصاصاته المبينة في هذا الدستور او تخويل نائبه الاختصاصات نفسها عدا التشريعية منها .(1)

     


    (1) الغيت الفقرة (ز) من المادة الثالثة والاربعين من الدستور وحلت محلها الفقرة اعلاه بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ 15 في 28-1-1993 المنشور بالوقائع العراقية عدد 3443 في 1-2-1993 .

     

    المادة الرابعة والاربعون :

    (1) يتولى رئيس مجلس قيادة الثورة :-

    1. رئاسة اجتماعات المجلس وتمثيله وادارة جلساته والامر بالصرف فيه .

    2. توقيع القوانين الصادرة عن المجلس.

    3. توقيع قرارات المجلس التي لها قوة القانون .وله تخويل من يراه هذه الصلاحية

    4. مراقبة اعمال الوزارات والدوائر الاخرى في الدولة ودعوة الوزراء للتداول في شؤون وزاراتهم واستجوابهم عند الاقتضاء واطلاع مجلس قيادة الثورة على ذلك .

    المادة الخامسة والاربعون :

    يكون كل من رئيس مجلس قيادة الثورة ونائبه واعضائه مسؤولا" امام المجلس عن خرق الدستور او عن الحنث بموجبات اليمين الدستورية او عن أي عمل او تصرف يراه المجلس مخلا" بشرف المسؤولية التي يمارسها.

     


    (1)عدلت المادة الرابعة والاربعون بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ 68 في 26-8-1987 المنشور في الوقائع العراقية عدد 3165 مكرر في 21 –8-1987 وتقرأ على الوجه المبين اعلاه .

     

     

    المادة السادسة والاربعون (1) :

    تؤسس سلطة للرقابة المالية العليا تتبع مجلس قيادة الثورة وينظم ديوانها واصول ادائها بقانون .

     


     

    1. اضيف نص المادة السادسة والاربعين بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ 567 المنشور في الوقائع العراقية عدد 2262 في 22-7-1973 وعدل تسلسل المواد التالية لها.

     

    الفصل الثاني
    المجلس الوطني

    المادة السابعة والاربعون :

    يتالف المجلس الوطني من ممثلي الشعب في مختلف قطاعاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، ويتم تشكيله وتحدد طريقة العضوية وسير العمل فيه وصلاحياته بقانون خاص يسمى قانون المجلس الوطني .

    المادة الثامنة والاربعون (1):

    يجب ان ينعقد المجلس الوطني في دورتين عاديتين كل عام ، ولرئيس الجمهورية ان يدعوه الى اجتماع استثنائي كلما اقتضت الضرورة ذلك ، ويكون الاجتماع مقصورا" على المواضيع التي اوجبت الدعوة اليه.

    المادة التاسعة والاربعون : جلسات المجلس علنية الا اذا تقرر عقد بعضها بصورة سرية وفق الاصول المحددة في قانونه.

     


    (1)الغيت المادة الثامنة والاربعون بقرار مجلس القيادة الثورة المرقم بـ 385 في 15-3-1980 المنشور في الوقائع العراقية عدد 2764 الصادر بتاريخ 17-3-1980 وحلت هذه المادة محلها.

     

    المادة الخمسون :

    أ- لا يسأل اعضاء المجلس الوطني عما يبدونه من اراء ومقترحات اثناء ممارستهم مهام وظائفهم .

    ب-لا يمكن ملاحقة أي عضو من اعضاء المجلس الوطني او القاء القبض عليه من اجل جريمة اثناء دورات الانعقاد او خارجها بدون اذن من رئيس مجلس قيادة الثورة ،الا في حالة التلبس بجناية(1).

    المادة الحادية والخمسون :

    يتولى المجلس الوطني:- 

    1. وضع نظامه الداخلي وتحديد ملاكاته وتقرير موازنته وتعيين موظفيه. وتحدد مكافات ومخصصات رئيسه واعضائه بقانون.

    2. وضع اصول لاتهام ومحاكمة اعضائه في حالة اقترافهم احد الافعال المنصوص عليها في المادة (الخامسة والخمسون ) من هذا الدستور .


    (1) حلت هذه الفقرة محل الفقرتين (ب،جـ) الملغاتين بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ 196 في 10-2-1985 المنشور في الوقائع العراقية عدد 3034 الصادر بتاريخ 25-2-1985 وهو تعديل ثان لهذه المادة حيث كانت قد عدلت بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ 385 في 15-3-1980 بالغاء الفقرة (ب) واحلال نص جديد محلها بنفس تسلسلها واضافة الفقرة (جـ) وكان قد نشر القرار في الوقائع العراقية عدد 2764 في 17-3-1980 .

    المادة الثانية والخمسون :

    ينظر المجلس الوطني في مشروعات القوانين التي يقترحها مجلس قيادة الثورة خلال مدة خمسة عشر يوما" من تاريخ وصولها الى مكتب رئاسة المجلس الوطني .

    فاذا وافق المجلس على المشروع يرفع لرئيس الجمهورية لاصداره اما اذا رفضه المجلس الوطني او عدل فيه يعاد ثانية الى مجلس قيادة الثورة فاذا قيل هذا الاخير التعديل رفع المشروع لرئيس الجمهورية لاصداره . اما اذا اصر مجلس قيادة الثورة على رايه في القراءة الثانية يعاد الى المجلس الوطني ليعرض في جلسة مشتركة بين المجلسين ويعتبر القرار الصادر باكثرية الثلثين نهائيا" .

    المادة الثالثة والخمسون :

    ينظر المجلس الوطني خلال مدة خمسة عشر يوما" في مشروعات القوانين المقدمة له من قبل رئيس الجمهورية .فاذا رفض المجلس المشروع يعاد الى رئيس الجمهورية مع بيان الاسباب التي اوجبت رفضه . اما اذا قبله فيرفع الى مجلس قيادة الثورة ، فان وافق عليه اصبح قابلا" للاصدار اما اذا عدل فيه المجلس الوطني يرفع المشروع الى مجلس قيادة الثورة فان وافق عليه اصبح قابلا" للاصدار .اما اذا رفض مجلس قيادة الثورة تعديلالمشروع او اجرى عليه تعديلا" غيره يعاد ثانية الى المجلس الوطني خلال اسبوع .فاذا اخذ المجلس الوطني برأي مجلس قيادة الثورة، رفع المشروع ارئيس الجمهورية لاصداره . اما اذا أصر المجلس الوطني في القراءة الثانية على رايه . تعقد جلسة مشتركة للمجلسين ويعتبر المشروع الصادر بأكثرية الثلثين قطعيا ويرفع الى رئيس الجمهورية لإصداره .

    المادة الرابعة والخمسون : (1)

    ينظر المجلس الوطني في مشروعات القوانين التي يقدمها ربع عدد أعضائه وذلك في الامور العسكرية . وشؤون الامن العام فاذا وافق المجلس على مشروع القانون يرفع الى مجلس قيادة الثورة للنظر فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصوله مكتب المجلس . فاذا وافق عليه مجلس قيادة الثورة رفع المشروع لرئيس الجمهورية لاصداره . اما اذا رفضه مجلس قيادة او عدل فيه . يعاد المشروع الى المجلس الوطني . فاذا أصر هذا الاخير على رايه في القراءة الثانية تعقد جلسة مشتركة للمجلس برئاسة رئيس مجلس قيادة الثورة او نائبه ويعتبر المشروع الصادر بأكثرية الثلثين قطعيا ويرفع الى رئيس الجمهورية لاصداره .


    (1) الغيت المادة الثالثة والخمسون بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ 567 في 13-7-1973 المنشور في الوقائع العراقية رقم 2262 بتاريخ 22- 7-1973 وحلت هذه المادة محلها بعد تعديل تسلسل المواد التالية للمادة السادسة والاربعين التي اضيفت الى الدستور بنفس القرار المذكور

    المادة الخامسة والخمسون :-

    أ- يحق لنواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ونوابه (1) والوزراء ومن كان بدرجتهم حضور جلسات المجلس الوطني والمشاركة في مناقشاته .

    ب- للمجلس الوطني دعوة اي عضو من أعضاء مجلس الوزراء للاستيضاح منه او استجوابه .(2)

    المادة السادسة والخمسون :

    رئيس المجلس الوطني وكل عضو فيه مسؤول امام المجلس عن خرق الدستور او عن الحنث بموجبات اليمين الدستورية او عن اي عمل او تصرف يراه المجلس الوطني مخلا بشرف المسؤولية التي يمارسها .

     


    (1) اضيفت هذه المبادرة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ 83 في 23- 2-1991 المنشور في الوقائع العراقية عدد 3347 في 1-4-1991 .

    (2) حلت هذه الفقرة محل الفقرة الملغاة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ 385 في 15- 2- 1980 المنشور في الوقائع العراقية عدد 2764 الصادر بتاريخ 17-3-1980 .

     

    الفصل الثالث
    رئيس الجمهورية

    المادة السابعة والخمسون :

    أ- (1) رئيس الجمهورية هو رئيس الدولةوالقائد العام للقوات المسلحة ويتولى السلطة التنفيذية مباشرة او بواسطة مجلس الوزراء .

    ب- يصدر رئيس الجمهورية المراسيم اللازمة لممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في هذا الدستور .

    جـ- لرئيس الجمهورية عند الاقتضاء اصدار قرارات لها قوة القانون .

    المادة السابعة والخمسون : ( مكررة )(1)

    أ- يرشح مجلس قيادة الثورة رئيسه لتولي منصب رئيس الجمهورية ويحيل الترشيح على المجلس الوطني للنظر فيه .

    ب- يعقد المجلس الوطني جلسة خاصة للنظر في الترشيح ويتخذ قراره بالاغلبية ، واذا لم يوافق المجلس الوطني على الترشيح يعقد اجتماع مشترك لمجلس قيادة الثورة والمجلس الوطني برئاسة نائب رئيس مجلس قيادة الثورة للبث بالترشيح .


    (1) حلت هذه الفقرة محل الفقرة الملغاة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ 567 في 13-7-1973 المنشور في الوقائع العراقية عدد 2262 في 22-7-1973 .

    (2) اضيفت هذه الفقرة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ 15 في 28-1-1993 المنشور بالوقائع العراقية عدد 3443 في 1-2-1993 .

    (1) اضيفت هذه المادة المكررة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ 85 في 7-9-1995 المنشور في الوقائع العراقية عدد 3581 في 18-9-1995 .

    جـ- بعد اقرار الترشيح يعرض على

    د- يجري الاستفتاء الشعبي العام بالاقتراع الحر السري المباشر خلال مدة لاتزيد على ستين يوما من تاريخ موافقة المجلس الوطني على الترشيح ، وينظم القانون اجراءات الاستفتاء الشعبي العام . الاستفتاء .

    هـ - اذا حصل المرشح على اغلبية عدد المقترعين يعلن رئيس الهيئة العليا المشرفة على الاستفتاء فوزه بمنصب رئيس الجمهورية .

    و- يؤدي رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام من اعلان نتائج الاستفتاء اليمين الدستورية امام مجلس قيادة الثورة والمجلس الوطني في جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس قيادة الثورة بالصيغة الاتية :

    (( أقسم بالله العظيم وبشرفي وبمعتقدي ان اصون استقلال العراق وسلامته ووحدة أراضيه واحافظ على النظام الجمهوري والتزم بمبادىء ثورة 17-30 تموز العظيمة وبالدستور والقوانين ، وان ارعى مصالح الشعب وان اعمل بكل تفان واخلاص للحفاظ على كرامة الشعب وعزته وسعادته وتحقيق اهداف الامة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية )) .

    ز- مدة الرئاسة سبع سنوات قابلة للتجديد . تبدا من تاريخ اداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية .

    ح- في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لاي سبب كان يتولى نائب رئيس مجلس قيادة الثورة مهام رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس الجمهورية مؤقتا الى حين انتخاب رئيس جديد لمجلس قيادة الثورة ورئيس للجمهورية وفق احكام الدستور خلال مدة لاتتجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب رئيس الجهورية.

    المادة الثامنة والخمسون (1) :

    يمارس رئيس الجمهورية مباشرة الصلاحيات التالية :-

    أ- المحافظة على استقلال البلاد ووحدة اراضيها وحماية أمنها الداخلي والخارجي ورعاية حقوق المواطنين وحرياتهم .

    ب- الاشراف على حسن تطبيق الدستور والقوانين والقرارات واحكام القضاء ومشاريع التنمية في جميع انحاء جمهورية العراق .

    جـ- تعيين نواب رئيس الجمهورية واعفاؤهم من مناصبهم .

    د- تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه (2) والوزراء واعفاؤهم من مناصبهم .

    هـ- تعيين القضاة وموظفي الدولة المدنيين والعسكريين وانهاء خدماتهم وفقا للقانون ، ولرئيس الجمهورية تخويل من يراه هذه الصلاحية (1) .

    و- تعيين واعتماد الممثلين الدبلوماسين العراقيين لدى البلدان العربية والاجنبية وفي المؤتمرات والمنظمات الدولية .

    ز- منح الرتب العسكرية والاوسمة وفقا للقانون .

    ح-اجراء المفاوضات وعقد الاتفاقات والمعاهدات الدولية .

    ط- قبول الممثلين الدبلوماسيين والدوليين وطلب سحبهم .

    ي- المصادقة على احكام الاعدام واصدار العقو الخاص .

    ك- توجيه مراقبة اعمال الوزارات والمؤسسات العامة والتنسيق بينها .


    (1) الغيت المادة الثامنة والخمسون بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ 567 في 13-7-1973 المنشور في الوقائع العراقية عدد 2262 بتاريخ 22-7-1973 وحلت محلها المادة المذكورة .

    (2) اضيفت هذه العبارة يقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ 3347 في 1-4-1991 .

    للقانون ، ولرئيس الجمهورية تخويل من يراه هذه الصلاحية (1) .

    (1) عدلت الفقرة (هـ) بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ 700 في 5-9-1987 المنشور في الوقائع العراقية عدد 3167 بتاريخ 14-9-1987 .

    و- تعيين واعتماد الممثلين الدبلوماسين العراقيين لدى البلدان العربية والاجنبية وفي المؤتمرات والمنظمات الدولية .

    ز- منح الرتب العسكرية والاوسمة وفقا للقانون .

    ح-اجراء المفاوضات وعقد الاتفاقات والمعاهدات الدولية .

    ط- قبول الممثلين الدبلوماسيين والدوليين وطلب سحبهم .

    ي- المصادقة على احكام الاعدام واصدار العقو الخاص .

    ك- توجيه مراقبة اعمال الوزارات والمؤسسات العامة والتنسيق بينها .

    المادة التاسعة والخمسون :

    نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ونوابه (2) والوزراء مسؤولون امام رئيس الجمهورية ، وله احالة أي منهم الى المحاكمة وفقا لاحكام الدستور ، عن الاخطاء الوظيفية التي يرتكبها وعن أستغلال السلطة او التعسف في أستعمالها .


    (2) أضيفت هذه العبارة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ 83 في 23-3-1991 المنشور في الوقائع العراقية عدد 3347 في 1-4-1991 .

     

    المادة الستون (1) :

    يؤدي نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ونوابه (2) والوزراء ومن هم بدرجة وزير امام رئيس الجمهورية قبل مباشرتهم مهام وظائفهم اليمين التالية :-

    (( أقسم بالله العظيم وبشرفي ومعتقدي ان اصون استقلال العراق وسلامته ووحدة اراضيه وان احافظ على النظام الجمهوري والتزم بمبادىء ثورة 17-30 تموز العظيمة وبالدستور ، وان أخدم الشعب وأؤدي الامانة بما تستحقه من تفان ومثابرة ، وأن احترم القوانين وأطبقها بأمانة ودقة ، مؤمنا ومتذكرا على الدوام ان المسؤولية واجب وشرف ينبغي على حاملها النهوض بها بنزاهة مطلقة وبهمة لا يعتريها التردد أو الوهن ، والله على ما أقوله شهيد)) .


    (1) عدلت المادة الستون بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ 630 في 2-7-1988 المنشور في الوقائع العراقية عدد 3210 الصادر بتاريخ 11-7-1988 وتقرأ على الوجه أعلاه ، وسبق وان عدلت هذه المادة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ 1120 في 21-9-1985 المنشور بالوقائع العراقية عدد 3066 في 7-10-1985 .

    (2) أضيفت هذه العبارة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ 83 في 23-3-1991 المنشور في الوقائع العراقية عدد 3347 الصادر في 1-4-1991

    الفصل الرابع (1)
    مجلس الوزراء

    المادة الحادية والستون : (2)

    أ- مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية للسياسة العامة للدولة التي يضعها رئيس الجمهورية ويتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء .

    ب- يكون لرئيس مجلس الوزراء نائب او اكثر .

    جـ- يرأس رئيس مجلس الوزراء اجتماعات مجلس الوزراء ولرئيس الجمهورية أن يرأس اجتماعات المجلس متى رأى ذلك .

    المادة الثانية والستون :

    يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات التالية :-

    أ- اعداد مشروعات القوانين واحالتها الى السلطة التشريعية المختصة .

    ب- اصدار الانظمة والقرارات الادارية وفقا للقانون بأستثناء الانظمة الخاصة بوزارة الدفاع والاجهزة الامنية كافة فتتولى رئاسة الجمهورية أصدارها . (1)

    جـ- تعيين موظفي الدولة المدنيين وترفيعهم وانهاء خماتهم واحالتهم على التقاعد وفقا للقانون .

    د- اعداد الخطة العامة للدولة .

    هـ- اعداد الميزانية العامة والميزانيات الملحقة بها .


    (1) أضيف هذا الفصل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ 567 في 12-7-1973 المنشور في الوقائع العراقية عدد 2262 في 22-7-1973 وعدل تسلسل الفصول والمواد بعدها .

    (2) حلت هذه المادة محل المادة الحادية والستين الملغاة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ 83 في 23-3-1991 المنشور في الوقائع العراقية عدد 3347 فس 1-4-1991 وسبق ان عدلت المادة الحادية والستون بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 928 في 21-7-1979 المنشور في الوقائع العراقية عدد 2721 ( مكرر ) في 16-7-1979 حيث لم يرد (سهوا) ضمن طبعة عام 1983 للدستور .

    (1)الغيت الفقرة (ب) من المادة الثانية والستين وحلت محلها الفقرة اعلاه بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ 336 في 11-9-1991 المنشور في الوقائع العراقية عدد 3372 في 23-9-1991 .

    و- عقد القروض ومنحها والاشراف على تنظيم وادراة النقد .

    ز- اعلان حالة الطوارىء الكلية او الجزئية وانهاؤها وفقا للقانون .

    ح- الاشراف على المرافق العامة والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية .

    الفصل الخامس
    القضا
    ء

    المادة الثالثة والستون :

    أ- القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون .

    ب- حق التقاضي مكفول لجميع المواطنين .

    جـ- يحدد القانون طريقة تشكيل المحاكم ودرحاتها واختصاصاتها وشروط تعيين الحكام والقضاة ونقلهم وترفيعهم ومقاضاتهم واحالتهم على التقاعد .

    المادة الرابعة والستون :

    يحدد القانون وظائف الادعاء العام واجهزته وشروط تعيين الدعين العامين ونوابهم واصول نقلهم وترفيعهم ومقاضاتهم واحالتهم على التقاعد .

     

    الباب الخامس
    أحكام عامة

    المادة الخامسة والستون :

    أ- لايكون عضوا في مجلس قيادة الثورة ولا نائبا لرئيس الجمهورية ولا رئيسا لمجلس الوزراء ولا نائبا له (1) ولا وزيرا الا من كان عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة ايضا .

    ب- لايجوز لاعضاء مجلس قيادة الثورة ونواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ونوابه (2) والوزراء اثناء توليهم مناصبهم ان يزاولوا مهنة حرة او عملا تجاريا او يشتروا من اموال الدولة أو يبيعوها شيئا من اموالهم او يقايضوها عليه .

    المادة السادسة والستون :

    أ- يعمل باحكام هذا الدستور ريثما يصدر الدستور الدائم .

    ب- لايعدل هذا الدستور الا من قبل مجلس قيادة الثورة وبأغلبية ثلثي عدد اعضائه .

    المادة السابعة والستون :

    أ- تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها الا اذا نص فيها على خلاف ذلك .

    ب- ليس للقوانين اثر رجعي الا اذا نص على خلاف ذلك ولا يشمل هذا الاستثناء القوانين الجزائية وقوانين الضرائب والرسوم المالية .

     


    (1)و(2) اضيفت العبارتان في الهامشين (1)و(2) بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ 23-2-1991 الفقرة (ثالثا) منه المنشور في الوقائع العراقية عدد 3347 في 1-4-1991 .

    المادة الثامنة والستون :

    يصدر هذا الدستور المؤقت وجميع القوانين واحكام القضاء وتنفذ بأسم الشعب .

    المادة التاسعة والستون :

    تبقى جميع القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المعمول بها قبل صدور هذا الدستور سارية المفعول ولا يجوز تعديلها أو الغأوها الا بالطريقة المبينة في هذا الدستور .

    المادة السبعون :

    يتولى رئيس مجلس قيادة الثورة اصدار الدستور ونشره في الجريدة الرسمية .

    الرجوع الى الصفحة الرئيسية